750

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل، فمرض، ثم مات من الجراح، اعتبرت حاله، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على الجارح القود، إلا أن يختار ورثة الميت الدية، ويرضى القاتل بذلك، فيلزمه (1) دية قتل العمد - على ما قدمناه - وإن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن على الجارح القود، وكان عليه القصاص، أو أرش الجراح إن وقع على ذلك بين الأولياء اصطلاح. ومتى اشتبه الأمر فيما فيه (2) مات المجروح حكم عليه بالقصاص دون القود، لموضع الاشتباه.

NoteV00P762N20 باب الحوامل والحمول، وجوارح النساء والرجال، والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار، والقصاص بينهم في الجنايات والمرأة إذا قتلت، وهي حامل متم، ولم يعلم بحال ولدها: هو ذكر أو (3) أنثى، فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم، ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين: سبعة آلاف وخمسمائة درهم، نصف دية الرجال ونصف دية النساء، فذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم، وهي ألف دينار ومأتان وخمسون دينارا.

وإذا ضربت المرأة، وهي حامل، فألقت نطفة، كان على ضاربها دية النطفة، عشرون دينارا.

فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا.

فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا.

Sayfa 762