725

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات، أو شدخ رأسه، أو خنقه، أو طعنه بالرمح، أو رماه بالسهام حتى مات، أو حرقه (1) بالنار، أو غرقه في الماء.

وأشباه ذلك، لم يجز (2) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه.

ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.

وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل، ووجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى، لم تسمع منهم قسامة، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه (3) اللذين شهدا له بالبراءة منه، كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل، أو محبوسا، أو كانا معه في عبادة الله تعالى، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى عليه ذلك فيه.

وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه. وترجع (4) العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه.

ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله.

وإذا تكافأت البينات في القتل، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان بأنه تولى قتل شخص بعينه، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك، بطل القود في هذا المكان، وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف الشهود فيهما بالسوية. وقضى الحسن (5) بن علي عليهما السلام في حياة

Sayfa 737