687

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

[أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم ، وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال] (1)، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث، ويؤخر أوفرهم سهما فيه. مثال ذلك: أن يغرق أب وابن في حالة واحدة، فنفرض المسألة على أن الابن مات قبل الأب، فيورث الأب منه سهمه، وهو السدس مع الولد، لأنه يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الأثمان مع الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما، ثم نفرض (2) المسألة في أن الأب مات قبل، وورثه الابن، فيورث منه ما كان ورثه من جهته، وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته، فيصير سهم الابن أقوى، لأنه في الأصل أقوى من سهم الأب، إذ (3) كان الأب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك، وللابن المال كله في موضع، وما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان.

وكذلك لو غرق رجل وامرأته (4) أو انهدم عليهما جدار، جعل الزوج الميت أولا، وورثت منه المرأة، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك، والزوج هو الحي، وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكا لها سواه.

وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل (5) تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة.

NoteV00P699N17 باب ميراث المجوس إذا ترك المجوسي أمه، وهي زوجته، ورثت (6) عندنا من الوجهين جميعا،

Sayfa 699