636

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

فلا إجارة عليه فيه.

فإن استحق الشئ على (1) الذي آجر (2)، ومنع المستأجر منه بواجب (3)، سقطت (4) عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه.

والبيع غير مبطل للإجارة. وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد، إلا أن يكون قد علم بالإجارة، فليس له على البايع درك في المال.

NoteV00P643N02 باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ، ويضمنون ما تسلموه من المتاع، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم (5) لهم بينة بذلك.

وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة (6) أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة. فإن لم تكن (7) له بينة فعلى الصانع اليمين.

والملاح والمكاري والحمال (8) ضامنون للأمتعة، إلا أن يقوم (9) لهم بينة بأنه (10) هلك من غير تفريط منهم، ولا (11) تعد فيه.

Sayfa 643