620

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد، لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان ضامنا له.

وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه. فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها.

وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله عز وجل.

وإذا أودع الإنسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له.

فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع. وإن خسر كان عليه جبرانه وتمامه.

والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها.

فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع

Sayfa 626