616

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الرهون ولا يصح الارتهان إلا بالقبض.

فإذا رهن الإنسان شيئا، وقبضه المرتهن منه، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرفا فيه.

فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن. وإن كانت غير مسكونة لم يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا (1) على ذلك.

وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح حسب ما ذكرناه.

فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا. وإن استأنف إجارته كانت باطلة.

وإن كان الرهن عبدا أو (2) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق. وإن دبره كان تدبيره باطلا. وإن كاتبه لم تصح مكاتبته (3).

وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها.

وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا. فإن أمضاه الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على (4) الدين إن فضل ذلك. وإن

Sayfa 622