612

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1) الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.

وليس لكافر على مسلم شفعة.

ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.

فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك له.

وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن

Sayfa 618