594

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر. فإن وجد العبد، وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود.

ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك القول في الحيوان من غير الناس.

ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع، إلا أن يشترطه (1) المبتاع.

ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (2).

ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان، كما يبتاع ذلك من غيره، كالمتاع والعقار.

وإذا ابتاع اثنان عبدا، ووجدا به عيبا، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش، لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين. وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من حيوان وغيره.

وليس في الإباق عهدة على البايع، إلا أن يكون قد أبق عنده.

ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها، وكان له ما بين قيمتها صحيحة وسقيمة.

ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن يحضن (3) على الاستقامة. وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون السن استبرئن بثلاثة أشهر. وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها.

وإذا كان البايع عدلا، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها، لم

Sayfa 600