585

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب.

وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2).

وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري، واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا - يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3) بذلك من الحرام (4).

وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له (5) مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في الشبهات (6).

NoteV00P591N03 باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين (7) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان.

ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق

Sayfa 591