577

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولا بأس بلحوم الجواميس، والبخت من الإبل، وألبانهما. ولا يجوز التضحية بهما.

ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال، وشعرها، وأظلافها، وقرونها (1).

ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت (2) من الطير الحلال. وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم، وأنفحتها. ولا بأس باستعمال عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء.

وجنين الحيوان حلال إذا أشعر، وأوبر. وذكاته ذكاة أمه. ولا يجوز أكله قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار.

ومن نحر بدنة، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة، فلا يأكل منها شيئا. ولا بأس أن يأكل مما نحره، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج.

ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات.

ولا يؤكل ما قطع من البهيمة، وهي حية، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب.

ومن عمد إلى بهيمة، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة (3)، أو طعنها بالرماح، أو قتلها بالسهام، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك، أثم بما فعله، ولم يحل له أكلها، ولم تحل (4) لغيره أيضا، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة.

وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.

Sayfa 583