544

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب العتق والتدبير والمكاتبة ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه فليكن ذلك لوجه الله عز وجل، وليقصد به القربة إليه.

ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين، ويقوى بذلك على معاصي الله عز وجل.

وليكن عتقه لأهل الإيمان أو (1) المستضعفين.

ولا يقع العتق بيمن، ولا على غضب شديد، ولا على ضرار وإفساد (2).

ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من العبد عضوا من معتقه من النار.

وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن عبد الله، أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو الفلانية مثلا (3) - وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أوله فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره: إنني (4) قد أعتقتك لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته، ليعتق رقبتي من النار، وأنت (5) حر لوجه الله عز وجل (6)

Sayfa 548