522

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثة أشهر. فإن عاد إليها وكفر، وإلا ألزمه (1) الطلاق.

ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.

أحكام الطلاق:

وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)، وكانا مجتمعين في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال لها: " أنت طالق " أو " هي طالق " - وأومى إليها بعينها - (3)، " وفلانة بنت فلان طالق "، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة.

وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها. فإن بدا له من فراقها، وهي في العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال:

" اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " (4) فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه، ولم يكن لها الامتناع عليه.

ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها. وإنما ندب إلى الإشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه،

Sayfa 525