509

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان الاختيار للجد. فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.

NoteV00P512N12 باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب، كما يتكافؤن في الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس والأموال، ولم يكن به آفة في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح.

NoteV00P512N13 باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان (4) والأصول الكريمة والسداد في الرأي.

ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع.

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن.

فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت

Sayfa 512