499

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب، أو مات عنها قبل الدخول بها، أو بعده، وعلى كل حال. وكذلك تحرم على أبيه ولا تحل له أبدا، دخل بها (1) الابن أو لم يدخل بها.

قال الله تعالى (2) في ذكر المحرمات: " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف " (3).

وقال في ذكرهن: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (4).

ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة، ثم طلقها، أو ماتت عنه، لم تحل له بنتها (5) بنكاح أبدا.

ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا، سواء دخل بالبنت، أو طلقها قبل الدخول.

ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا. وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه (6).

NoteV00P502N06 باب ما يحرم النكاح من الرضاع، وما لا يحرم منه والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.

والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة، وذلك: أنه لو أرضعت امرأة صبيا

Sayfa 502