496

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات. وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط.

NoteV00P499N04 باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2) من النساء، وحرم منهن في شرع الإسلام قال الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3).

وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لأنه يوجب لهن حكم النسب في التحريم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من النسب " (5).

فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه.

وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم

Sayfa 499