443

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3) عنه الحجة وليقض عنه وليه (4).

وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6).

وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه (8).

وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10) الثالث (11).

وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13) المشعر الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب

Sayfa 445