387

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم الحجر (1)، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع يده على باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه.

NoteV00P389N04 باب ضروب الحج والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران (5) في الحج، وإفراد للحج (6).

فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره، ولا يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7)، ومن وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض عليهم الإقران (8) والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه - قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك بين (9) أصابعه - إلى أن تقوم الساعة (10). وقال عليه السلام - لما نزل عليه

Sayfa 389