382

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

NoteV00P384N01 باب وجوب الحج قال الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1). فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، بالغ، مستطيع إليه السبيل.

والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل، وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود الراحلة بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن قوله (4) عز وجل: " من استطاع إليه سبيلا؟ " قال: ما (5) يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس فقد وجب

Sayfa 384