380

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء. وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3).

وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم يكن عليه حرج في الإفطار. وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام.

وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام (7) (8).

وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام (11).

Sayfa 382