364

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)، وقال: " إن العهد كان مسؤولا " (5).

وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره - وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض (7)، وهي يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما سميت بالبيض باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم

Sayfa 366