360

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ذلك، وكان عليه البناء على ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال. فإن صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال. وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين فرق، جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (1).

فإن مرض أفطر (2) أي وقت كان من الشهر، و (3) وجب عليه البناء، ولم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.

ومن نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفارة على (4) ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، وعليه قضاؤه.

فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة - إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات - وكان عليه القضاء. فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، ووجب عليه القضاء. وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه، ولم يجز له لأجل السفر الإفطار. والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام. وهو أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد (5)، فرخص لهم في إفطاره في السفر، والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه، وعلقه (6) بشرط لزمه القيام به، فلم يسغ له فيه الخلاف.

NoteV00P362N31 باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام والاعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد، فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب

Sayfa 362