357

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

شئ لم يكن عليه قضاء. وإن تعمد الكون في ذلك المكان، وله غناء عن الكون فيه، فدخل حلقه شئ من ذلك، وجب عليه القضاء.

ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج. وكذلك إن باشرها. فإن أمني وجب عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء. فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه، أو ما ملكت يمينه، و (1) من يريد أن يملك نكاحه، وكانت نيته السلامة، فأمنى، لم يجب عليه القضاء. فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.

وإن تشهى (2) أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا.

NoteV00P359N30 باب قضاء شهر رمضان، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو (3) كان عليه نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى متفرقا. على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.

وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، و (4) كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد. فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي (5).

Sayfa 359