354

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ويكتحل بسائر الأكحال، ويحتجم، ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف الذي يحتاج معه إلى الإفطار، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل، إلا أن يكون مضطرا إليه في أول النهار، وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد عرض له ما يحل له معه الإفطار.

ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه، إلا أن يتخوف الضعف، فإن خافه دخله بالليل (1) أو آخر النهار.

ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو نهار.

وليس للصائم أن يستعط. ولا يجوز له أن يحتقن.

ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها.

وتعمد القئ يفطر الصائم. وإن ذرعه لم يكن عليه شئ. وإذا تجشأ فخرج على لسانه طعام فليلفظه (2)، ولا يبلعه.

وإذا تمضمض لم يبلغ ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.

ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق، فإن ذلك نقص (3) في الصيام.

ولا بأس أن يدهن الصائم بسائر الأدهان، ويشم الطيب كله، إلا المسك والزعفران، فإنهما يصلان إلى الحلق، ويجد شامهما طعمهما، فينقص (4) ذلك من حال الصيام (5).

Sayfa 356