130

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي ﷺ فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟
فقال النبي ﷺ: «اتركوني ما تركتكم».
وقيل في خبر: «بل للأبد».
وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي ﷺ ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف فمعناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟.

1 / 137