120

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

1 / 126