301

Müsned Abd Bin Hamid'den Seçmeler

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Soruşturmacı

مصطفى العدوي

Yayıncı

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1423 AH

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٥٦- المغيرة بْنُ شُعْبَةَ، ﵁:
٣٩٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ورَّاد قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".
٣٩١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي ورَّاد -كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ- قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إليَّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَمِنِ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمِنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".

٣٩٠ صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة "فتح" "٢/ ٣٢٥"، وساق المعلق هناك أطراف الحديث.
ومسلم في الصلاة "ص٤١٤، ٤١٥" باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود في الصلاة، باب: ما يقوله إذا سلَّم، "حديث رقم ١٥٠٥"، والنسائي "٣/ ٥٩" باب: نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة، وأحمد "٤/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٤".
٣٩١ صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة "فتح" "٣/ ٣٤٠" باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ بدون زيادة: "اللهم لا مانع"، وقد تقدم بيان صحتها من الحديث السابق.
ومسلم في كتاب الأقضية "ص١٣٤١" باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، وعزاه المزي في الأطراف" إلى النسائي في "السنن الكبرى" في الرقائق.
والحديث متداخل في بعض طرق الحديث الأول.

1 / 317