389

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

[باب النفقة]

قال عبد الله: ويلزم الرجل النفقة على ابنه حتى يحتلم، وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها(١).

قال أبو حنيفة: ينفق الرجل على ولده الصغار ما لم يكن لهم شيء إناثاً كانوا أو ذكوراً، فإذا بلغ الكبار لم يخبر على نفقتهم، وأما الإناث فينفق عليهم، فإذا عقد نكاحهن كانت النفقة على الزوج(٢).

قال الشافعي: يلزم الرجل النفقة على ابنته حتى تحيض وتبلغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت ذلك لم يلزمه النفقة عليها(٣).

قال عبد الله: ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه(٤).

قال الشافعي في الأب والأم: إن كانا كبيرين(٥) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء(٦).

قال عبد الله: ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن

(١) ((المدونة)) (٣٤٤/١).

(٢) ((الحجة)) (١٥٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/٤)، و((الهداية)) (٢٩١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢٢/٥)، و((الاختيار)) (١١/٤).

(٣) ((الأم)) (٩٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).

(٤) ((المدونة)) (٢/ ٢٦٣).

(٥) في المخطوط: ((كان كبرنا))، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(٦) ((الأم)) (١٠٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((المجموع)) (٢٩٨/١٨).

389