قال الشافعي رحمه الله: حد الخمر أربعين(١).
قال أبو حنيفة: إذا شرب الخمر بعينه سكر أو لم يسكر فعليه الحد، وإن شرب غيره من الأشربة فسكر فعليه الحد، وإن شرب [فلم يسكر](٢) فلا حد عليه(٣).
قال عبد الله: ويجرد الرجل عن ضرب الحد، ولا تجرد المرأة، وينزع عنها من ثيابها ما يقيها الضرب، ويترك عليها ما يسترها، ويجلدا قاعدين، ولا يمد الرجل، ويترك له يداه، وجلد الحدود كلها سواء(٤).
وإذا زنت امرأة وهي حامل، أو زنت فحملت فوجب عليها قصاص، فلا يقام ذلك عليها حتى تضع حملها(٥).
ومن أتى بهيمة فيعاقب ولا حد عليه ولا قتل، ولا تقتل البهيمة(٦). قال الأوزاعي في من أتى بهيمة أنه يضرب مئة جلدة.
(١) ((الأم)) (١٩٢/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤١١/١٣)، و((المجموع)) (١١٢/٢٠).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وانظر ((المبسوط)) السرخسي (١٨/٢٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٩/٧)، و((الهداية)) (٣٩٦/٤)، و((الاختيار)) (١٠٠/٤).
(٣) هكذا الجملة الأخيرة في المخطوط ولعل الصواب: ((وإن شرب [فلم يسكر] فلا حد عليه))، وانظر ((المبسوط)) السرخسي (١٨/٢٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٩/٧)، و((الهداية)) (٣٩٦/٤)، و((الاختيار)) (١٠٠/٤).
(٤) ((المدونة)) (٤/ ٤٨٧، ٥٠٩، ٥١٣).
(٥) ((الموطأ)) (٨٢١/٢)، و((المدونة)) (٥١٤/٤)، و((الاستذكار)) (٤٧٠/٧).
(٦) ((المدونة)) (٤٨٦/٤).