قال الشافعي: يضمنون على كل حال وإن رمحت من غير فعلهم.
قال عبد الله: ولا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ حتى تجب الحدود عليهم(١).
وفي السمع الدية كاملة اصطلمت الأذنان وإن لم يصطلما(٢)، وليس فيما دون الموضحة عقل مستحق، إنما في ذلك الاجتهاد(٣)، وفي إشراف الأذنين الاجتهاد(٤)، وفي عين الأعور الدية كاملة(٥).
قال أبو حنيفة: [ليس](٦) في عين الأعور إلا نصف الدية(٧).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
((الموطأ)) (٨٥١/٢)، و((المدونة)) (٥٤٧/٤، ٥٥٥)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٧/١٦)، و ((الاستذكار)) (٨/ ٥٦).
((الموطأ)) (٨٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٦/١٦)، و(بداية المجتهد)) (٤٢١/٢)، و((الاستذكار)) (٨٣/٨).
((الموطأ)) (٨٥٩/٢)، و((المدونة)) (٦٥٥/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٩٩/١٦)، و ((الاستذكار)) (٩٦/٨).
((المدونة)) (٥٦٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٦/١٦)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٤/٤)، و((الاستذكار)) (٨٤/٨).
((الموطأ)) (٨٥٦/٢)، و((المدونة)) (٦٣٧/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٦٥/١٨)، و((بداية المجتهد)) (٤٠٦/٤)، و((الاستذكار)) (٨٧/٨).
ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق؛ كما هو واضح من قول الثوري الذي بعده.
((المبسوط)) للشيباني (٤٤١/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٧٠/٢٦)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٠٣/٤)، و((الهداية)) (٤٦٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٤/٧)، و ((الاختيار)) (٣٨/٥)،.