323

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الإجارة

قال عبد الله: ولا بأس من استأجر أجيراً يعمل له بدينه، فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله(١)، ومن استأجر أجيراً إجارة مضمونة عليه، فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيراً بعينه فمات الأجير، حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله.

قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن قال: انسج لي هذا الثوب ولك نصفه، فلا خير في ذلك(٤).

قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطي الثوب بالثلث والربع، قال: لا بأس بذلك(٥).

(١) ((المدونة)) (١٢٨/٤).

وجاء في البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل، ثم من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً - الخريت: الماهر بالهداية ..... )).

(٢) «الهداية)) (٢٤٧/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٢/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٥/١٦).

(٣) ((الأم)) (١٢٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٨)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٢/٤)، و ((المجموع)» (٨٤/١٥).

(٤) ((المدونة)) (٤٢٠/٣).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٨٥/٦)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٠٤)، =

323