قال عبد الله: والذرة صنف، والدخن صنف(١)، ولا يجوز التمر بالرطب، ولا تفاضلاً، ولا مثلاً بمثل(٢).
قال أبو حنيفة: لا بأس بالتمر بالرطب يداً بيد(٣).
قال عبد الله: والزبيب بالعنب كذلك(٤)، ولا بأس أن تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد يداً بيد من صنف واحد، مثل البطيخ والقثاء والجوز والأترنج والخوخ وما أشبهه(٥).
قال الشافعي: لا تباع الفواكه التي لا تدخر اثنان بواحد إلا أن يكون من غير صنفه، فلا بأس به.
قال أبو حنيفة: كل ما كان شأنه العدد فلا بأس به اثنان بواحد، وكل ما كان أصله الكيل والوزن فكان منه شيء قليل لا يقع في مكيلته ولا وزن، فلا بأس به اثنان بواحد، حبة قمح بحبتي تمر، وحبة أرز بحبتي
(١) ((الاستذكار)) (٣٨٩/٦، ٣٩١)، و((التمهيد)) (١٤٩/٢٠).
(٢) ((الموطأ)) (٦٢٤/٢)، و((المدونة)) (١٤٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٨/٣)، و((الاستذكار)) (٣٢٨/٦)، و((التمهيد)) (١٨١/١٩).
(٣) ((المبسوط)) (٥٨/٥)، و((الحجة)) (٦٢٥/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٤/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٨٨/٥)، و((الهداية)) (٧٤/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٣٢/٢) وقال أبو يوسف ومحمد: ((لا يجوز بيع الرطب بالتمر)).
(٤) ((التمهيد)) (١٨١/١٩).
(٥) ((الموطأ)) (٦٣١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٢٩/٧، ٤٣٠)، و((الاستذكار)) (٣٤٣/٦).