قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البتة فلا ترثه ولا يرثها(١).
قال عبد الله: وعدتها عدة المطلقة(٢)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعته إياها، فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها(٣).
قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها، وإن تزوجت زوجاً آخر فهو باطل، وزوجها الأول أحق بها(٤).
قال عبد الله: ويطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد ثلاثاً(٥).
قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين، وتعتد حيضتين(٦).
قال عبد الله: ويطلق العبد الحرة بطلقتين، وتعتد ثلاثا(٧).
قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات(٨).
(١) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و (٦٤/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٨)، و((الحاوى الكبير)) (٢٦٣/١٠).
(٢) ((الموطأ)) (٥٧٢/٢)، و((المدونة)) (٨٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٥/٥)، و ((الاستذكار)) (١١٧/٦).
(٣) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٦/٣)، و((الاستذكار)) (١٣٥/٦).
(٤) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣١٥/١٠).
(٥) جاء في ((الموطأ)) (٣٩٤/١): ((قال مالك: والحُرّ يُطلّق الأمَّةَ ثلاثاً، وتعتد بحيضتين)).
(٦) و((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((الهداية)) (٢٧٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٤/٣).
(٧) ((الموطأ)) (٥٨١/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٣/٦، ١٢٤)، و((التمهيد)) (٢٤١/٣).
(٨) ((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الهداية))=