274

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

بابُ اللعان(١)

قال عبد الله: واللعان بين كل زوجين(٢)، ولا يكون اللعان إلا بأحد وجهين، إما برؤية يراها، وإما أن ينفي حملاً يزعم أنه قد استبرأها قبله، ثم لم يصبها حتى ظهر بها هذا الحمل(٣)، فإنه إذا كان ذلك لا عنها ثم التعنت بعده، ثم وقعت الفرقة بينهما، ولم ينكحها أبداً ونفى الولد عنه إن كان ولد، ويسقط عنه الحد، فإن لم يلتعن حُد، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد وضرب الحد(٤).

قال أبو حنيفة: لا تكون الفرقة بينهما بعد اللعان إلا أن يفرق الحاكم، فإن لم يفرق بينهما فهي امرأته على حالها(٥).

(١) اللعان: ((هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها))، كما في التعريفات للجرجاني (ص٢٤٦).

(٢) ((المدونة)) (٣٥٣/٢)، و((الاستذكار)) (١٠٦/٦)، و((التمهيد)) (١٩٢/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٣٦/٣).

(٣) ((المدونة)) (٣٦٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٨/٦، ٤٢٠)، و((بداية المجتهد)) (١٣٤/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٥٦٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٨/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٣٨/٣)، و((الاستذكار)) (١٠١/٦)، و((التمهيد)) (٢٠٠/٦).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٤٣/٧)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٤/٣)، و((الهداية)) (٢٧١/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٦٩/٣).

قلت: لكن ثبت من قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ((فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً»، أخرجه أبو داود (٢٢٤٥)، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (١٨٥/٧).

274