إلى ضرب السلطان ولا إلى رفعها إلا في انقضاء أربعة أشهر، فإذا انقضت الأربعة الأشهر بانت بتطليقة، وهي أحق بنفسها بهذه التطليقة(١).
قال عبد الله: وأجل العبد في الإيلاء شهران(٢).
قال الشافعي: أجل العبد أربعة أشهر مثل الحر في الإيلاء(٣).
قال الأوزاعي: إيلاء العبد في الحرة أربعة أشهر، والعبد من الأمة شهران(٤).
قال أحمد بن حنبل: إيلاء العبد أربعة أشهر، لقول الله ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولم يذكر العبد ولا اليهودي ولا النصراني(٥).
(١) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٤٧)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧/ ٢٠)، و((بدائع الصنائع)) (٣/ ١٧٦)، و((الهداية)) (٢/ ٢٥٩)، و((الاختيار)) (٣/ ١٥٢).
(٢) ((الموطأ)) (٢/ ٥٥٨)، و((المدونة)) (٢/ ٣٥١)، و((بداية المجتهد)) (٢/ ١٠٣)، و((الاستذكار)) (٦/ ٤٨).
(٣) ((الأم)) (٥/ ٢٨٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٠/ ٣٨٣)، و((المجموع)) (١٧/ ٣٠٠).
(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٥/ ٢٨٢).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤/ ١٥٥٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٧٦)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣/ ١٢٨)، وقال ابن قدامة في ((الشرح الكبير)) (٨/ ٥٣٣)، و((المغني)) (٨/ ٥٢٨): وعن أحمد رواية أخرى أن مدة إيلاء العبيد شهران، وهو اختيار أبي بكر، وقول عطاء والزهري ومالك وإسحاق؛ لأنهم على النصف في الطلاق وعدد المنكوحات، فكذلك في مدة الإيلاء.