250

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال أبو حنيفة: يطأها، ويستمتع بها، ويبيعها، وإنما هي صفة من الصفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يطأها، وليفعل بها ما أحب.

ومن أعتق عبده سنة؛ فهو كما قال حر إلى سنة(١)، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا، إذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأما أن يوصي أن يشتري رقبة ليست بعينها؛ فإنه وسائر الوصايا سواء(٢).

***

(١) ((المدونة)) (٥٢٦/٢).

(٢) ((المدونة)) (٣٥١/٤)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).

250