248

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولاء موالي إن كان له إليها وورثتهم إن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة، ومن أعتق عبداً له عن رجل فالولاء للرجل(١).

قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتِق إلا أن يكون أوصى بذلك ووكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر، فالولاء للذي أعتق(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ولاء السائبة لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه(٤).

قال الشافعي في ميراث السائبة: للذي أعتقه(٥).

قال أحمد بن حنبل في السائبة: يضع ماله حيث يشاء.

قال إسحاق مثل ذلك(٦).

(١) ((المدونة)) (٥٥٨/٢).

(٢) ((المبسوط)) (٢٠٠/٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ١٦١).

(٣) ((الأم)) (١٣٢/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٧٩/١٨)، و((المجموع)) (١٦/ ٤٢).

(٤) ((الموطأ)) (٧٨٥/٢)، و((المدونة)) (٥٥٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/١٤)، و((الاستذكار)) (٣٦٧/٧)، و((التمهيد)) (٧٨/٣).

(٥) ((الأم)) (٢٠١/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣١)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ٨٧)، و ((روضة الطالبين)) (١٧٠/١٢)، و((المجموع)) (٤٤/١٦).

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٨/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٩٨)، و((المغني)) (٢٤٥/٧)، و ((الشرح الكبير)) (٢٤٩/٧).

248