ولاء موالي إن كان له إليها وورثتهم إن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة، ومن أعتق عبداً له عن رجل فالولاء للرجل(١).
قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتِق إلا أن يكون أوصى بذلك ووكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر، فالولاء للذي أعتق(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولاء السائبة لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه(٤).
قال الشافعي في ميراث السائبة: للذي أعتقه(٥).
قال أحمد بن حنبل في السائبة: يضع ماله حيث يشاء.
قال إسحاق مثل ذلك(٦).
(١) ((المدونة)) (٥٥٨/٢).
(٢) ((المبسوط)) (٢٠٠/٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ١٦١).
(٣) ((الأم)) (١٣٢/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٧٩/١٨)، و((المجموع)) (١٦/ ٤٢).
(٤) ((الموطأ)) (٧٨٥/٢)، و((المدونة)) (٥٥٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/١٤)، و((الاستذكار)) (٣٦٧/٧)، و((التمهيد)) (٧٨/٣).
(٥) ((الأم)) (٢٠١/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣١)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ٨٧)، و ((روضة الطالبين)) (١٧٠/١٢)، و((المجموع)) (٤٤/١٦).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٨/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٩٨)، و((المغني)) (٢٤٥/٧)، و ((الشرح الكبير)) (٢٤٩/٧).