241

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

والمكاتب في جميع أحواله -في جراحه وحدوده- حال عبد ما بقي عليه من كتابته درهم واحد(١).

وإن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها(٢)، ولا يطأ الرجل مكاتبةً إلا أن تعجز فتصير أمة(٣).

قال أحمد بن حنبل: لا يطأ الرجل مكاتبته إلا أن يكون شرط ذلك عليها، فإن وطئها بغير شرط أُدّب، ولها عليه العقر صداق مثلها.

قال إسحاق مثل ذلك(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((المدونة)) (٤٥٧/٢، ٤٥٨)، و((الاستذكار)) (٣٧١/٧).

(٢) ((الموطأ)) (٨١٠/٢)، و((المدونة)) (٥١٤/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٦/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٤).

(٣) ((المدونة)) (٤٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٨٨/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٧/٤).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٠/٨)، و((المغني)) (٣٨٨/١٢)، و((الشرح الكبير)) (٣٨٩/١٢).

241