228

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإن كانت على غير القبلة أجزأ، ويعقل يدها اليسرى إن شاء (١).

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ينحر البدن معقولة على ثلاث، وإن خشي أن تنفر أناخها(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن يركب البدنةَ مَن اضطر إليها(٣)، والمنحر في الحج بمنى وفي العمرة بمكة (٤)، ولا بأس أن ينحر الرجل بمنى قبل الإمام(٥).

ويأكل من الهدي كله إلا جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، ونذر التطوع إذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إذا كان تطوعاً فلینحره ويلق قلائده في دمه، ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه، فإن أكل منه أبدله، وإن كان هدياً واجباً فليأكل منه ويبدله(٦)، ولا ينحر بمنى إلا ما وُقِف بعرفة(٧).

(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٣٩/٣).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢١٩٧/٥)، و((المغني)) (٤٦٢/٣)، و((الشرح الكبير)) (٥٤٩/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٣٧٨/١)، و((الاستذكار)) (٢٤١/٤)، و((التمهيد)) (٢٩٧/١٨)، و((الإشراف)) (٣٤٧/٣).

(٤) ((الموطأ)) (٣٩٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٨/٤)، و((التمهيد)) (٤٢٤/٢٤).

(٥) ((المدونة)) (٤٨١/١)، و((التمهيد)) (٢٧١/٩).

(٦) ((الموطأ)) (٣٨٠/١، ٣٨١)، و((المدونة)) (٤١٠/١، ٤١١)، و((الاستذكار)) (٢٥١/٤، ٢٥٤) و((التمهيد)) (٢٦٦/٢٢).

(٧) ((الموطأ)) (٣٧٩/١)، و((المدونة)) (٤١٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٨/٤)، و((الإشراف)) (٣٤٨/٣).

228