141

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

أوسق؛ ففيه حينئذٍ الزكاة(١).

قال عبد الله: والقمحُ، والشعيرُ، والسلت صنف(٢)، والأرز والجلجلان صنف.

ولا يؤخذ في صدقة التمر البردي، ولا مصران، ولا عذق بنى حبيق، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها(٣).

قال الشافعي في الثمر: إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما تجب عليه(٤).

قال عبد الله: ولا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب، ويخرص عليهم حين يطيب، ثم يخلى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزكاة(٥).

قال أبو حنيفة: إنما تحسب، تؤخذ الزكاة بعد الجداد، ولا يحسب الجائحة، والجائحة على المشتري(٦).

(١) «الأم» (٣٧/٢)، و«مختصر المزني» (ص ١٤٣)، و«المجموع» (٥٠٠/٥).

(٢) «الموطأ» (٢٧٥/١)، و«المدونة» (٣٨٣/١، ٣٨٤)، و«البيان والتحصيل» (١٤٤/٧)، و «التمهيد» (١٧٧/١٩).

(٣) «الموطأ» (٢٧٠/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«التمهيد» (٨٣/٦).

(٤) «الأم» (٢/ ٣١).

(٥) «الموطأ» (١/ ٢٧٠)، و«المدونة» (٣٧٧/١)، و«الاستذكار» (٢٢٢/٣)، و«الكافي» (١٠١ - ١٠٢).

(٦) «الحجة على أهل المدينة» (٥٤٤/٢).

141