206المختصر النافع في فقه الإماميةالمختصر النافع في فقه الإماميةMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHBaskıالثانية - الثالثةYayın Yılı1402 - 1410TürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılar(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط.وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر.وقيل تجزي بالاستغفار وهو أشبه.(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة.وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.Sayfa 206KopyalaPaylaşAI Sormak