المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.
تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.
وقيل أدناه أن تؤذي أهله.
ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت.
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت.
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
Sayfa 202
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin