160المختصر النافع في فقه الإماميةالمختصر النافع في فقه الإماميةMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHBaskıالثانية - الثالثةYayın Yılı1402 - 1410TürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.Sayfa 160KopyalaPaylaşAI Sormak