160

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Baskı

الثانية - الثالثة

Yayın Yılı

1402 - 1410

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي.

وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.

ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.

ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

Sayfa 160