المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي.
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلب الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم.
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(5) وأن تكون المنفعة مباحة.
فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه. وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية، القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.
ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.
Sayfa 153
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin