149المختصر النافع في فقه الإماميةالمختصر النافع في فقه الإماميةMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHBaskıالثانية - الثالثةYayın Yılı1402 - 1410TürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.Sayfa 149KopyalaPaylaşAI Sormak