المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
Son aramalarınız burada görünecek
المختصر النافع في فقه الإمامية
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Baskı
الثانية - الثالثة
Yayın Yılı
1402 - 1410
كتاب الصلح (1) وهو مشروع لقطع المنازعة:
ويجوز مع الاقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (2).
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه. ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فللمدعي الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.
وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
Sayfa 144
1 - 308 arasında bir sayfa numarası girin