141

المختصر النافع في فقه الإمامية

المختصر النافع في فقه الإمامية

Baskı

الثانية - الثالثة

Yayın Yılı

1402 - 1410

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.

فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.

ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.

والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.

Sayfa 141