141المختصر النافع في فقه الإماميةالمختصر النافع في فقه الإماميةMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHBaskıالثانية - الثالثةYayın Yılı1402 - 1410TürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarوالسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.Sayfa 141KopyalaPaylaşAI Sormak