139المختصر النافع في فقه الإماميةالمختصر النافع في فقه الإماميةMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHBaskıالثانية - الثالثةYayın Yılı1402 - 1410TürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.Sayfa 139KopyalaPaylaşAI Sormak