858

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
وفي كتاب ابن الحبيب: إن ألغز في يمينه ليفر من حق فلا كفارة ويأثم، وفي غيره: ولا يأثم.
قال اللخمي: فجعلها علي نيته وإن كان في حق، ثم قال عن أبن حبيب: ما كان في خديعة ففيه الإثم والنية نيتك وما في حق عليك فالنية فيه للحالف؛ قاله مالك. قلت: ظهره خلاف ما مر لأبن رشد.
وسمع القرينان في مبتلي بغيرة زوجته حلف لها لا وطئ جارية له ناويًا برجله بطنها أكرهه؛ لأنه يجر لغير ذلك.
أبن رشد: اللغز اعتذار أو تطيب للنفس لا في حق يتعلق به في إعماله دون كراهة في فعله ومعها، ثالثها: لغو؛ لأنها علي نية المحلوف له لأبن حبيب وسماع القرينين ورواية تخييرها.
وفي لغوه بخديعة في حق وجواز وإعماله مع تأثيمه قولان وعلي الثاني يحلف فيما يقضي به عليه إن كان مقرًا، فالحلف علي ما نوي كانت بينة أم لا. ولو أنكر فلما ثبت ادعي النيه لم يقبل.
[باب فيما يوجب النية في اليمين مطلقًا]
وفيه إن وفقت ظاهر ($) أو خالفته بأنه اعتبرت اتفاقًا، وإلا فطرق.
الصقلي عن محمد: إن بعدت جدًا كدعوي نيته مطلقة أو ميتة في طلاق أو كذبًا في تحريم ألغيت.
وإن خصصت في الأفراد والأزمنة ولا قرينة قبلت في الفتيا لا القضاء، ولو بإخراج الراجح كدعواه في لا وطئ جاريته أن مراده بقدمه، وفي حكمة طالق، أن مراده جاريته حكمة لا زوجته حكمه.
ومع القرينة ينوي في القضاء كقول من حلف لزوجته أو شرط لها في عقد نكاحها طلاق من يتزوج في حياتها أن مراده مدة كونها زوجته وكقول من حلفت بعتق لا دخل.

2 / 412