768

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
الباجي عن ظاهر المبسوط، وابن شاس عن رواية ابن وهب فيه، والباجي عن رواية ابن القصار مع رواية محمد والشيخ عن ابن حبيب.
ابن رشد: وقيل: يجوز بالظفر لا السن.
وفيها مع رواية محمد وابن حبيب، وأقوالهم تقييد ما سوى آلة الحديد بعدمها.
ابن حبيب: وخوف موتها، ومعها مكروه، ابن حبيب: وقد أساء ولا يحرم أكلها، وقول ابن الحاجب: تجوز به ولو كان معه سكين؛ ظاهره عدم كراهته، ونقله ابن عبد السلام عن المذهب، ولم أعرف إلا ما في الكافي، وفي أخذه منه احتمال، وقال عياض: لا يذكى بغير الحديد معه اتفاقًا.
[باب الذكاة]
والذكاة: نحر، وذبح، وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع:
فالأول للإبل، وهو والثاني في البقر واستحب فيها الذبح للآية، وروى ابن أبي أويس: من نحرها فبئس ما صنع، والذبح لغيرهما.
الباجي: الخيل كالبقر، وتقدم للأبهري: إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده.
وفي حل ذبح ما ينحر وعكسه في غير الطير اختيارًا، ثالثها: الأول لأشهب وابن حارث عن ابن القاسم مع ابن رشد عن رواية محمد مع ظاهرها، وزيادة رواية محمد: ولو ساهيًا، وغير واحد عن ابن بكير القاضي في حمل رواية المنع على التحريم، والكراهة قولا ابن حبيب وغيره.
العتبي عن سحنون عن ابن أبي سلمة: يؤكل ما ينحر بذبحه وعكسه اختيارًا.
ابن رشد: قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره وكذا عكسه، وقيل: الجهل في ذلك ضرورة.
ونحر الطير حتى النعامة لغو.
ابن رشد: لأنها لا لبة لها، وظاهر قوله في المقدمات أن الطير كالغنم في نحرها، وفي النوادر: محمد عن أشهب: إن ذبح بعيرًا ونحر بقرة اختيارًا أكل، وقال ابن أبي

2 / 319