723

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
غير المتمتع.
زاد الشيخ عن أشهب: لا يجزئه.
أو نسك شاة فيها حيث شاء:
الصقلي: شرط ابن الجهم كونها بمكة، وخرج اللخمي تعجيلها على الفور، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان نبويان.
فيها: لا يجزئ الغداء والعشاء بلوغهما المدين.
الشيخ عن أشهب: إلا أن يبلغاهما.
وفيها: من عيش ذلك البلد من بر أو شعير.
اللخمي: قول محمد: إن أطعم الذرة نظر مجزاه من القمح فيزيد من الذرة قدره غير بين؛ لأنه ﷺ أوجب مدين وغالب قوتهم التمر.
قلت: ويلزمه في الشعير؛ لأنه جعل قدره كالقمح.
والإبل أفضل دم، ثم البقر، ثم الغنم، وروى محمد: من لم يجد هديًا لزمه أو ثمنه ولا مسلف صام، فإن تصدق بثمنه لعدم وجوده لم يجزئه صومه ثلاثة أيام في حجه، لا يؤخره ليهدي ببلده، وصوم المتمتع الثلاثة من يوم يحرم إلى يوم عرفة، وقال أيضًا: يكون آخرها يوم عرفه والقارن مثله.
اللخمي: هذا إن أيس من الهدي قبل وقوفه، وصومه موسع من حين إحرامه إلى يوم عرفة لا يؤخره عنه، واختلف قول مالك في صومه إياه والاستحباب كمال صومها قبله.
ابن بشير: في كراهة صومه قولان.
اللخمي: وإن شك في وجوده قبله استحب تأخيره لآخر وقته، فإن صام ثم وجده قبل خروج وقت الصوم أجزأه.

2 / 274